ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٠ - الحديث ١
٩- بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ وَ الْمُرْتَدَّةِ
[الحديث ١]
١سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
باب حد المرتد و المرتدةالحديث الأول:
و في الكافي هكذا: علي عن أبيه و عدة عن سهل بن زياد [١] فهو حسن كالصحيح.
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين: فطري و ملي. فالأول ارتداد من ولد على الإسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر، و أما فيما بينه و بين الله تعالى
[١]فروع الكافي ٧/ ٢٥٦، ح ١.